الكاسف الأداره
عدد الرسائل : 181 الجنس : .::اوسمة العضو::. : تاريخ التسجيل : 06/02/2008
| موضوع: العرف البدوي بين الشريعة والقانون .. الإثنين مارس 31, 2008 7:10 am | |
| العرف القبلي والقانون الوضعي هما من اجتهاد الانسان ويكادالانسان ان يخطئ او يصيب لكن 60% من العرف القبلي تقريبا مستنبط او متوافق مع الشريعة الاسلامية ويتميز بالمرونة وسرعة الحل . *اصلاح ذات البين : عندما تقع اي قضية وخاصة قضايا القتل والعرض والوجه ( اي تقطيع وجه كفيل الدفاء ) صاحب القضية يكلف جاهة من وجهاء الخير لحل الخلاف وهذه موجودة في العرف القبلي وله مثيل في العرف الدولي مثل جامعة الدول العربية وهيئة الامم حيث يتم ارسال وفد للمصالحة بين دولتين متنازعتين . *انواع العطوات : _ عطوة اعتراف تجدد لعدة مرات حتى الصلح النهائي _ عطوة حق او تفتيش تجدد حتى يثبت الحق _عطوة اقبال للصلح/ عطوة الاقبال لا تجدد وهذه العطوات تشمل القتل والعرض والوجه وكافة القضايا كحوادث السيارات و حوادث القضاء والقدر. * انواع القتل : _قتل العمد مع سبق الاصرار والترصد _ قتل الدفاع عن النفس _ قتا الخطأ غير المتعمد * لجان التحكيم: عندما تقع اي قضية فيها غموض تشكل من قبل الدولة لجنة تحكيم من ثلاثة اشخاص كل طرف من اطراف القضية ينتخب مندوب , وينتخب مندوب من الادارة (مرجح) وحكم لجنة التحكيم يفرض على الطرفين بدون اي طعن وهو بمثابة حكم التميز غير القابل للتغير. * الحق : اول من جلى بالمعمورة موسى عليه السلام عندما قتل احد ابناء قومه فجلى عند شعيب عليه السلام بمفرده قال تعالى ( وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى وقال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها ) واول من كفل بالمعمورة زكريا عليه السلام عندما كفل مريم العذراء وعيسى عليه لاسلام قال تعالى ( فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا , وكفلها زكريا) I*حلف اليمين والتزكية : يتم الطلب من المتهم بحلف اليمين عندما ينكر التهمة الموجهه له او يلف الغموض القضية بشرط ان يزكى من قبل اربعة رجال من خاصته تتوفر فيهم الامانة ويتم ذلك بطلب من اهل المجني عليه او صاحب القضية حيث يحلف اليمين المتهم وهؤلاء الاربعة يزكونه ويقولون انه صادق ومقبول لدينا وعكس ذلك تثبت التهمة على الجاني الشخص الذي لايقبل يمينه واسمه (المكموع ) _ السارق _الكذاب _خائن الامانة _شاهد الزور [انواع الجزاء : الجزاء المعنوي: وهو الجلوي الذي يببتعد عن اهل المجني عليه حتى يتم الصلح _ الجزاء المادي : وهو دفع الدية للقتل او العرض او الاصابة لاهل المجني عليه او اي غرامات ونفقات تفرض على المسبب لاي حادث كان _الجزاء الجسدي: الجلد, السجن وذلك حسب نوع القضية. ومما تقدم ندرك اهمية العرف القبلي وبما يتمتع به من مزايا حميدة ,مجيدة حيث يعتبر خير سند وعون لجعل المجتمع يتمتع بالامن والطمأنينة .
| |
|
الرحال .::AdMiN::.
عدد الرسائل : 241 العمر : 44 الاهتمام : منتديات الاهلي الأقامه : في قلعة الكؤوس الجنس : .::اوسمة العضو::. : تاريخ التسجيل : 01/02/2008
| موضوع: رد: العرف البدوي بين الشريعة والقانون .. الإثنين مارس 31, 2008 6:54 pm | |
| | |
|
الكاسف الأداره
عدد الرسائل : 181 الجنس : .::اوسمة العضو::. : تاريخ التسجيل : 06/02/2008
| موضوع: رد: العرف البدوي بين الشريعة والقانون .. الثلاثاء أبريل 01, 2008 5:40 am | |
| الف شكر الرحال على المرور | |
|
احبك يالاهلي .::عًضٌَوٍ شًَُرٍف::. من منتدى العمود
عدد الرسائل : 35 العمر : 35 تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: رد: العرف البدوي بين الشريعة والقانون .. الخميس أبريل 17, 2008 12:45 am | |
| اشكرك جزيل الشكر على hgl,q,u | |
|